عنوان الفتوى: وهبه مالا ليعتمر، فهل يجوز صرفه لغير ذلك؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرسل لي أحد المحسنين عند زواجي مبلغا لأداء العمرة أنا وزوجتي، وأبقيته معي، ولكني احتجت هذا المال، وخاصة بعد ما رزقني الله بطفل، وزادت المصاريف والمسؤولية. فهل يجوز أن أنفق هذا المال على أسرتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتصرف في المال المُهدَى إليك يرجع إلى قصد المهدي المتبرع، فإن قصد أن تعتمر به أنت وزوجتك، فعليك التقيد بصرفه في العمرة فقط، وأما إن لم يقصد تحديده بالعمرة، وإنما كان قصده مطلق التبرع والهدية والتبسط بهذا المال، وإنما ذكر العمرة ليخرج المال المتبرع به في صورة هدية، فحينئذ لك أن تصرفه في أي شيء من شؤونك.

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ: اشْتَرِ لَك بِهَا عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ تَعَيَّنَتْ لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ، هَذَا إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ بِالْعِمَامَةِ وَتَنْظِيفَهُ بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ، وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ، فَلَا تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ، بَلْ يَمْلِكُهَا أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ. انتهى.
ومعرفة قصد المتبرع يعرف بقرينة الحال والمقال عند التبرع به، أو بسؤاله عن قصده.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 252595.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها