عنوان الفتوى: حكم الإقراض للحصول على ربح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عرض على زوجي في البنك أن يضع مبلغا من المال(دولار) في وديعة لمدة سنتين، ويعطينا البنك نفس المبلغ في الحساب على أن يسدده على أقساط بفائدة بسيطة. يقولون إن ذلك لتشجيع الناس على إبقاء الدولار في البنك نظرا لأزمة الدولار. هل هذا أمر شرعي؟ أم يعد ربا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاتفاق على أن يودع العميل لدى البنك مبلغا مضمونا مع فائدته يعتبر من الربا المحرم شرعا، لأن حقيقته إقراض مبلغ بشرط الحصول على ربح معين، وهذا هو الربا، قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. اهـ

وكون المقصود (تشجيع الناس على إبقاء الدولار في البنك نظرا لأزمة الدولار ) ليس مسوغا شرعيا لهذه المعاملة الربوية.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي