عنوان الفتوى: تحريم الإجارة على التأبيد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي شقة إيجار قديم من حوالي 20 سنة، ساكن فيها، ولكن الآن اشتريت شقة تمليك، وأجلس فيها لأنها قريبة من عملي ومدارس أولادي. المشكلة الآن أن صاحب المنزل كلمني، ويريد أن يأخذها، وليس لديه الحق في ذلك، فقلت له: إني أريدها، ولن أتركها. فبدأ يتصل بي كل فترة، ويقول لي: عليك مبلغ كذا وكذا إصلاحات، وأنا في الأصل غير مقيم فيها، قلت له إني لن أدفع، فأنا غير مقيم بها. فقال لي: إنه سيرفع قضية ويأخذ الشقة. أنا لا أدري كيف أتصرف؟ وهل فعلا ممكن يأخذها؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت مستأجراً لتلك الشقة عن طريق عقد الإيجار القديم الذي يخلو من تحديد مدة الإجارة، وينصّ على تأبيدها، فهذا عقد باطل، وما دام صاحب الشقة قد طلب منك تخليتها، فالواجب عليك تسليمها له دون تأجيل، ولا طلب عوض، وإذا لم تسلمها له، فأنت غاصب لها، آثم بذلك، ولو كان القانون يجيز لك الانتفاع بها، فلا عبرة به ما دام مخالفا للشرع. جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: أما لو أمسك المستأجر العين ولم يسلمها لصاحبها، فكل كسبه وانتفاعه منها حرام وسحت، لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد حتى لو أجازها القانون، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وراجع الفتوى رقم : 179523. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة