عنوان الفتوى: الذهب المُحْتَـفَظ به للذكرى هل فيه زكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمتلك بعض المصوغات الذهبية أستخدمتها لفترة من الوقت أما الآن فلا أستخدمها نهائيا وذلك لقدم تصميمها وأنا محتفظة بها للذكرى وليس للاستثمار، أرجو إفادتي أن كان على هذا الذهب زكاة أم لا؟ جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتجب عليك زكاة هذا الذهب الذي لم يكن معد للزينة وإنما للذكرى، وراجعي الفتوى رقم: 6237. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الحلي
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
هل تجب الزكاة في حلي امرأة أصيبت بالزهايمر؟
المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه