عنوان الفتوى: من قال لزوجته: علي الطلاق بالثلاثة ما راح أحجز لك هذا الشهر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت على زوجتي يمين طلاق ونصه: علي الطلاق بالثلاثة ما راح أحجز لك هذا الشهر لتأتيني إلى السعودية من الأردن، وكانت زوجتي حائضا. فهل يجوز الرجوع عن يمين الطلاق وإخراج كفارة؟ وما مقدارها بالريال السعودي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّك إذا حجزت لزوجتك في هذا الشهر، وقع طلاقها ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه. وهذا قول أكثر أهل العلم.

لكن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الحالف بالطلاق بقصد التهديد أو التأكيد إذا حنث في يمينه لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين. وراجع الفتوى رقم : 11592.

فعلى قول ابن تيمية -رحمه الله- لك أن تحجز لزوجتك في هذا الشهر، ولا يقع عليها طلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهي ليست محددة بالريالات، ولكنها إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامك، أو كسوتهم، وراجع الفتوى رقم: 2022.

وبخصوص التراجع عن اليمين راجع الفتوى رقم: 144725.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت