عنوان الفتوى: حكم من أنفق الفوائد الربوية في مصالحه الخاصة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سبق وساهمت في بنك ربوي وأتاني ربح 46000،* وأنا الآن نادم أشد الندم وأريد أن أتوب إلى الله س1 هل أتصدق بالربح س2اذا كنت لا أملكه الآن فهل أستدين س3وإذا صادف وتوفر لدي هذا المبلغ مع أني محتاج له هل أتصدق به *مع العلم بأني كنت أعلم حرمة هذا العمل في حينه جزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا أمر لا يجوز، وأخذ فوائد على هذه الأسهم رباً وهو محرم بنص الكتاب والسنة، وصاحبه محارب من الله تعالى. والأصل في هذه الفوائد هو عدم جواز الانتفاع بها ووجوب إنفاقها في مصالح المسلمين العامة، وبما أنك قد أنفقت هذه الأموال في مصلحتك الخاصة مع علمك بالتحريم فقد ارتكبت إثماً آخر زائداً على إثم الإقدام على الأمر، إلا أنه لا يلزمك حينئذ إلا التوبة الصادقة، وأما هذه الفوائد فلا يلزمك إنفاق أموال أخرى بدلاً عنها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم : 8329 والفتوى رقم 3098 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟