عنوان الفتوى: أقوال أهل العلم في مسألة: "ضَع وتعجَّل"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شركة تقوم بتقسيط أجهزة كهربائية، اشتريت منها بعض الأجهزة، وعرفت بعد ذلك أن بعض شروطها مخالفة (مثل فرض غرامة متزايدة في حالة تأخير القسط ) وأريد إنهاء التعامل معهم وسداد الدفعات المتبقية كاملة . لكن عرفت أنهم يقومون بخصم جزء من القسط مقابل السداد الحال "الكاش" وعرفت أنه غير جائز (ضع وتعجل). لكن نظام شركة التقسيط لن يسمح لي إلا بذلك فهل: 1- أستمر في التقسيط معهم بعدما عرفت أن لديهم بعض الشروط غير الصحيحة، حتى ينتهي التقسيط ولا أعيدها ؟ 2- أم أقوم بسداد الدين كاملا على ما يريدون وأتصدق بالباقي ؟ أفيدوني بارك الله في علمكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة "ضع وتعجل" إذا كانت عن اشتراط وتواطؤ بينك وبين الشركة: مسألة خلافية، فذهب جمهور الفقهاء إلى المنع منها، وأجازها بعض أهل العلم، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، فقالت: في جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. اهـ.
ولذلك فإننا نرجح لمن كان في مثل حالك – ممن دخل بالفعل في عقد فيه محاذير شرعية ويريد أن يخرج منه – أن يأخذ بها القول. انظر ‏الفتوى رقم: 118449.
وننبه هنا على أن هذا الخلاف يجري في حال اشتراط الوضع مع التعجيل، أما إذا وقع الوضع من الشركة دون اشتراط منك، فالأمر واسع، وانظر الفتويين: 44049، 104755.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بيع المرابحة بين المانعين والمجيزين
الاتفاق على تأجيل الدين مقابل زيادة
حكم شراء شقق الإسكان الاجتماعي
وجوب سداد الثمن ولو طالت المدة
حكم شراء سلعة لشركة حددت له البائع ومواصفاتها ثم بيعه لها بالتقسيط
حكم من يعمل في شركة ويبيع للعملاء تذاكر سفر بالتقسيط بثمن زائد
شراء كوبون بنزين نقدًا ثم بيعه أقساطًا