عنوان الفتوى: لا يأخذ الأب من مال أبنائه إلا عند الحاجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل بشركة للكهرباء، ولي خصم على الكهرباء، وعندما كنت غير متزوج أعطيت الخصم لأهلي، والآن تزوجت وأريده لبيتي، وعندما طلبته غضبوا... مع العلم أنهم مقتدرون، وحالتي المادية سيئة، فهل لهم الحق في أن يغضبوا؟ وماذا أفعل؟ لا أريد الوقوع في المعصية تجاههم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنوصيك بمراعاة والديك والبر بهم والإحسان إليهم، ولا يخفى عليك ما في بر الوالدين والإحسان إليهم من الأجر العظيم والثواب الجسيم في العاجل والآجل، وانظر في هذا الفتويين رقم: 97885، ورقم: 96878.

وأما من جهة حق والديك في أخذ التخفيض: فجمهور العلماء على منع أخذ الأب من مال أبنائه إلا عند حاجة الأب، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للأب ـ وإن لم يكن محتاجا ـ أن يأخذ من مال أولاده ما لا يضر الابن ولا يحتاجه، ومن غير أن يجحف بهم، كما بيناه في الفتويين رقم: 251809، ورقم: 46692.

فإن كان والداك ـ كما ذكرت ـ غير محتاجين لهذا التخفيض، وأنت محتاج له: فلا حق لهما في أخذه منك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
اختيار البنات البقاء مع الأب هل فيه عقوق للأم؟
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
اختيار البنات البقاء مع الأب هل فيه عقوق للأم؟