عنوان الفتوى: حكم دفع الجمارك من الفوائد الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الجمارك وليس الضرائب التي تفرض عل السلع التي يشتريها الشخص لنفسه لا لتجارة ملزمة شرعا، وماذا عن مرجعها فى السنة وخلافة التابعين أليس قوم سيدنا شعيب كانوا يفرضون الجمارك على القوافل مع العلم بأنها بنسبة 10% وليست 200% ومع ذلك كان ذلك حراما كما ، وهل يجوز دفعها من فوائد البنوك افتني لتهدني وجزاك الله كل خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في الجمارك والضرائب الحرمة، لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، لكنها تجوز في بعض الحالات، وقد تقدمت لنا عدة فتاوى في هذا، فراجع مثلا الفتاوى التالية: 592/ 5107/ 5458 وما ذكرناه يشمل ما يشتريه الشخص لنفسه أو للتجارة، وسواء كانت الضرائب قليلة أو كثيرة. أما عن دفعها من الفوائد الربوية، فإنه لا يجوز، لأن الدافع يفتدي بذلك ماله وحقه، والشرط في التخلص من الفائدة ألا ينتفع هو بها. وراجع الفتوى رقم: 1983 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟