عنوان الفتوى: هل يلزم من فاتته الجماعة الذهاب لمسجد آخر؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعلم أنَّ من ذهب إلى المسجد بنيَّة الصلاة في جماعة، فله أجرها، حتى وإن وصل إلى المسجد بعد انقضاء الجماعة، وهذا كلُّه إذا لم يكن مُقَصِّرًا، فعلى هذا؛ هل يلزمني إذا فاتتني الجماعة، وكنت مقصِّرًا في ذلك، بأن نزلت من بيتي متأخِّرًا، ونحو ذلك، أن أذهب إلى مسجد آخر أعلم أنَّه يتأخَّر في الإقامة والصلاة، فأصلي معهم جماعة؟ وما الحكم إذا لم أكن مُقَصِّرًا، وذهبت إلى المسجد وأنا يغلب على ظنِّي أنَّ الجماعة ما زالت قائمة، فوجدتهم فرغوا من الصلاة، هل يلزمني في هذه الحال أيضًا أن أذهب للمسجد الذي لم تقم فيه الصلاة بعد، فأصلي معهم جماعة، أم إنَّ ذلك لا يلزمني، وأكون قد أدركت ثواب الجماعة، ولا يكون عليَّ إثم تركها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فمن فاتته الجماعة في المسجد، شرع له استحبابًا أن ينتقل إلى مسجد آخر؛ ليدرك فيه ثواب الجماعة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 247690، وليس ذلك بواجب، فإن الواجب هو فعل الصلاة في جماعة، سواء كان في المسجد، أم غيره، فمن أدى الجماعة في بيته مثلًا، كان آتيًا بالواجب، ساقطًا عنه الإثم، وانظر الفتوى رقم: 128394.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام