عنوان الفتوى: متى تجب الزكاة في الراتب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل تجب الزكاة عن الراتب الشهري وما مقدارها؟ وإذا كانت واجبة فهل يجوز أن أضعها في صدقة جارية كـتصوير أدعية وتوزيعها؟ أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 477، والفتوى رقم: 1303 حكم زكاة الراتب. ومن كان من أهل الزكاة وجب عليه إخراجها إلى أحد مصارفها الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[التوبة:60]. هذا هو الأصل. وراجع الفتوى رقم: 5757. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟