عنوان الفتوى: حكم أخذ صاحب العمل من الموظف المستقيل زيادة على الشرط الجزائي
سؤالي عن وظيفة في الحكومة قدمت فيها، وبعد ما ظهر اسمي في التعيين وجئت لأقدم على استماره 6 لأقدمها في الحكومة، قال لي المدير وقع هنا على أنك ستدفع، فقال لي الناس سيخصم الشهر الذي اشتغلته كشرط جزاء، فقلت هين، وبعد ما وقع الاستقالة قال لي ستدفع شهرين، فقال الناس هذا حرام، لأنه يعتبر إكراها واستغلالا، لأنه علم أنك تريد الاستمارة فزاد المبلغ.. فما هو الحل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لصاحب العمل الخاص حق في هذا المبلغ ـ راتب شهرين ـ ولا يلزم السائل أن يدفع هذا المبلغ، وإن كان المدير لم يوقع على الاستقالة إلا بوعد من السائل أن يعطيه إياه ـ راتب شهرين ـ فإن من حق العامل في القطاع الخاص أن يحصل على هذه الاستمارة ـ استمارة 6 ـ عند تقديم استقالته، وليس من حق صاحب العمل أخذ شيء فوق الشرط الجزائي ـ في الأحوال التي يجوز فيها أخذه ـ وإلا كان ظالما وآكلا للمال بالباطل.
والله أعلم.