عنوان الفتوى: حكم أخذ صاحب العمل من الموظف المستقيل زيادة على الشرط الجزائي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن وظيفة في الحكومة قدمت فيها، وبعد ما ظهر اسمي في التعيين وجئت لأقدم على استماره 6 لأقدمها في الحكومة، قال لي المدير وقع هنا على أنك ستدفع، فقال لي الناس سيخصم الشهر الذي اشتغلته كشرط جزاء، فقلت هين، وبعد ما وقع الاستقالة قال لي ستدفع شهرين، فقال الناس هذا حرام، لأنه يعتبر إكراها واستغلالا، لأنه علم أنك تريد الاستمارة فزاد المبلغ.. فما هو الحل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لصاحب العمل الخاص حق في هذا المبلغ ـ راتب شهرين ـ ولا يلزم السائل أن يدفع هذا المبلغ، وإن كان المدير لم يوقع على الاستقالة إلا بوعد من السائل أن يعطيه إياه ـ راتب شهرين ـ فإن من حق العامل في القطاع الخاص أن يحصل على هذه الاستمارة ـ استمارة 6 ـ عند تقديم استقالته، وليس من حق صاحب العمل أخذ شيء فوق الشرط الجزائي ـ في الأحوال التي يجوز فيها أخذه ـ وإلا كان ظالما وآكلا للمال بالباطل.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة