عنوان الفتوى: حكم كتابة مراقب العمال ساعات عمل إضافية لعامل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي يعمل مع البلدية، ويقوم بتنظيف الشارع، وبعض الأعمال في الغابة وإزالة الثلوج من الطريق، والبلدية تحاسب والدي على عدد ساعات العمل، وأحياناً أذهب مع والدي لأساعده، وعندما يأتي المراقب يقول لوالدي كم ساعة قد عملت؟ فيقول والدي مثلاً خمس ساعات، فيضحك المراقب ويقول له سأسجل لك ست ساعات، لأن ابنك قد ساعدك، ولكنني لن أخبر البلدية بذلك، فهل أجر هذه الساعة الإضافية التي يسجلها المراقب في السر دون علم البلدية جائز؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعتبر للحكم بجواز هذا الصنيع هو كونه موافقا لنظام البلدية، وأما إن كان مخالفا للنظام فهو محرم، ولا يحل لكم قبول أجرة هذه الساعة الإضافية، ومجرد كونها صادرة من موظف البلدية لا يقتضي كونها موافقة للنظام، بل إن تصريح الموظف بعدم إخباره البلدية بذلك يدل على أن صنيعه مخالف للنظام.

وقد سئلت اللجنة الدائمة: عندنا في الوزارة يعطون انتدابات وخارج دوام وهمية، ويقولون: إن هذه تعتبر مكافأة لمن يتعب ويشتغل طوال العام، وناقشت المدير العام وقال: إن النظام ليس قرآنا حتى لا يغير، فالمصلحة تقتضي ذلك، ومرة أنا سجلوني بخارج الدوام بدون علمي وعندما انتهت المدة قام أحد الزملاء ووقع بتوقيعي وأخذ الفلوس وهذا بعلمي، فما العمل؟

فأجابت: هذا العمل لا يجوز لأنه خيانة، وأكل مال بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ـ وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ـ والمال الذي يصرف من هذا الانتداب أو خارج الدوام يحرم أخذه، فيجب عليك الابتعاد عنه، ولا يجوز لك أن تترك أحدا يأخذه باسمك، لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة