عنوان الفتوى: قال لزوجته: "عليّ الحرام إذا بتحكي مع زوجة أخي تذهبين إلى بيت أهلك" ثم تكلمت معها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصلت في عائلتي مشكلة، وكانت زوجتي طرفًا فيها، وجلسنا لحل هذه المشكلة في منزل أبي، وفقدت أعصابي، فحلفت على زوجتي يمينًا هو الأول منذ تاريخ زواجنا، وكانت صيغته: "عليّ الحرام إذا بتحكي مع زوجة أخي تذهبين إلى بيت أهلك" (أي: الطلاق)، وأنا نيتي من غير إذني، وبعد مضي نصف ساعة قام أبي، وصالح زوجتي وزوجة أخي، فتكلمت زوجتي مع زوجة أخي بإذني، فهل وقع يمين الطلاق بذلك؟ وإن لم يكن قد وقع، فهل يتوجب عليّ أي شيء كفارة لليمين؟ وجزيتم كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت قصدت بيمينك منع زوجتك من مكالمة زوجة أخيك بغير إذنك، ولم تقصد منعها من مكالمتها بكل حال، فلم تحنث في يمينك بمكالمة زوجتك لها بإذنك، ولا يقع طلاق، ولا تلزمك كفارة؛ وذلك لأنّ النية في اليمين تخصّص العام، وتقيد المطلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 35891.

واحذر من الحلف بالحرام، أو الطلاق مستقبلًا، فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت