عنوان الفتوى: شروط جواز صلة بنات الخال وبنات العم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجاء بدون الدخول في متاهة المذاهب، ما هو المقصود بالضبط بالرحم الواجب علي صلتها؟ وأقارب أمي من بنات خالها هل يجب علي صلتها ؟ ولا يعد هذا اختلاطا غير جائز شرعا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق بيان الرحم الواجب صلتها في الفتوى رقم: 11449والفتوى رقم: 12848. وصلة رحم بنات الخال أو بنات العم لا حرج فيها، مع مراعاة غض البصر عنهن أو خطابهن من وراء حجاب، والبعد عن الخلوة بهن في ذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30839 والفتوى رقم: 10463، والفتوى رقم: 15406. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي