عنوان الفتوى: حكم دفع الشركة رشوة لعدم ضياع حقها في مشروع رست مناقصته عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مندوب مبيعات يعمل في شركة، وهذه الشركة تعطيه (فوق راتبه الأساسي) نسبة 3% من ربح كل صفقة يجريها مع الشركات التي يبيعها. وقد طرحت إحدى الشركات مناقصة، فكان السعر الذي قدمه مندوب المبيعات هذا هو الأقل، لكن المسؤول عن المناقصة رفض إرساء المناقصة عليه حتى يدفع له رشوة، فأخبر مندوب المبيعات شركتَه بذلك، فردّت بأن لا مانع عندها من دفع الرشوة، بما أنّهم الأقل سعرًا، وعدم دفع الرشوة سيضيع عليهم حقهم، وعللت بأن السوق يجري على هذا الحال. فهل على مندوب المبيعات حرج في إمضاء العقد؟ وإذا أمضاه فما حكم النسبة التي يأخذها من شركته من ربح هذه الصفقة؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن الأصل في دفع الرشوة هو الحرمة، وذلك لأنها تبذل ليتوصل بها المرء إلى إحقاق باطل، أو إبطال حق، أو أخذ ما ليس له، أو الإعفاء مما يجب عليه. ونحو ذلك. أما إذا بذلت لنيل حق لم يتيسر الحصول عليه إلا بدفعها، فالإثم عندئذ على الآخذ دون المعطي،  وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 17929، 2487، 307339.

وعلى كل، فإن كانت شركة السائل هي التي رست عليها المناقصة، واستحقت الصفقة، فامتنع الموظف المختص عن إمضاء العقد، فلا بأس في دفع الرشوة، إذا لم يكن منها بد، ويكون الإثم على الآخذ. وراجع في ذلك الفتويين:  173019، 23423.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة