عنوان الفتوى: المعاريض تكفي المسلم الكذب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم اليمين كذبا بنية الستر على معصية قديمة قد تبت عنها مع ندم ومرارة ودون رجعة أتعذب أرجوكم أفيدوني وهل هناك كفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الكذب محرم، ويتأكد تحريمه إذا حلف الإنسان عليه، وقد قال تعالى في بيان الوعيد المترتب على ذلك: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ[المجادلة:14 - 16]. واعلم أنه يجب على الإنسان أن يستر نفسه لما في الحديث: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. وإذا تعين الكلام في نفي شيء من هذا القبيل فيمكن أن يستعان بالتعريض والتورية، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. رواه البخاري. في الأدب المفرد، وصححه الألباني. وقال عمران بن الحصين : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني. وأما حلفه بالكذب فهو يمين غموس لا تلزم فيها كفارة عند الجمهور، وأوجبها الإمام الشافعي ، ولو أنك كفَّرت لكان أحوط لك، وتجب التوبة منها. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها:33977، 29579، 7228، 30557، 29579. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها