عنوان الفتوى: حكم قول الزوج: إذا لم تجيبي على سؤالي فستطلقين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أتحدث مع زوجتي بالهاتف، وكنت أتكلم معها عن مشكلة معينة، فسألتها عن المشكلة بدافع الفضول، فلم تجب، لأنها تريد استفزازي فقلت لها: إن لم تجيبي على

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقولك هذا ليس تعليقا للطلاق، بل هو تهديد به، وانظر الفتوى رقم: 337543.

وهذا التهديد لا يقع به طلاق، ومن ثم فإن زوجتك على ذمتك لم تزل، ولا تصير طالقا بهذا الكلام.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة