عنوان الفتوى: الاقتراض بالفائدة هو عين الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشترى شخص دكانين تجاريين بسعر 25000 دينار للدكان الواحد ودفع جزءا نقدا، والباقي حرر به صكا، لكنه لم يستطع الإيفاء بقيمة الصك في الموعد المحدد، فهدده البائع بالسجن، ولتجنب السجن اقترض صاحبنا القيمة من مصرف على شكل تسهيلات مصرفية (بفائدة) وسدد بها باقي القيمة. ويريد صاحبنا استثمار الدكانين فماذا ترون ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاقتراض بالفائدة هو عين الربا، وهو حرام لغير المضطر. قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا[البقرة:275]. ولقد كان من الممكن لهذا الشخص أن يتجنب دخول السجن ببيع الدكانين أو أحدهما لتسديد دينه، فهو إذن غير مضطر للتعامل بالربا، وعليه أن يبادر إلى التوبة مما ارتكبه من إثم شنيع من غير ضرورة تلجئ إليه. وعلى كل حال، فمادام الموضوع قد فات وانتهى فإن استثمار الدكانين لا حرج فيه عليه؛ لأنه اشتراهما بصفقة جائزة، وما حصل بعد ذلك من ا لربا لا تأثير له فيما مضى قبله. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة