عنوان الفتوى: زكاة من يمارس نشاطه بالدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاب عاقد قراني وأعمل كطبيب في بلدي وأملك عيادة بيطرية، وفي عملي بطبيعة الحال أن أجلب أدوية من التجار بسعر الجملة وبيعها للمستهلك بسعر البيع، والنقطة الأساسية هي أنني أتعامل مع التجار بالدين، ومع المستهلك أيضا بالدين، أي أنني أريد أموالا من المستهلكين، والتجار يريدون مني أموالا. وأريد أن أخرج صدقة وأن أتزوج، فما حكم الدين في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك أن تحسب الأموال التي تملكها ملكًا تامًا في نشاطك التجاري، فإذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، فلتخرج عنها زكاة عروض التجارة، وهي نسبة 2.5%. والأموال التي يجب عليك إخراج زكاتها هي: قيمة البضائع المعروضة للبيع في يوم وجوب الزكاة، والنقود الموجودة في رصيدك حقيقة، والديون التي تستحقها من المستهلكين إذا كانت مضمونة السداد. أما إذا كانت غير مضمونة السداد فلا زكاة عليك فيها، مثل أن يكون المدين مماطلاً ونحو ذلك. أما ما عليك من ديون للتجار، فمن حقك أن تسقطها من المال الزكوي؛ لأنها ليست ملكًا لك، والزكاة واجبة فيها على التجار (الدائنين) لا عليك. وقد مضى بيان حكم زكاة الديون المستحقة للشخص أو عليه في الفتوى رقم: 6336. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري