عنوان الفتوى: حكم هبة المرأة أبناءها شقة ومالًا وهبة بناتها مالًا فقط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة متزوجة، وعندي 5 إخوة وأختان، وورثت أمي من جدها، وتريد توزيع المال علينا بأن تشتري عمارة لأبنائها الخمسة، لكل واحد منهم شقة، وتعطيهم أيضًا مالًا للتجارة، وتعطي كل واحدة من البنات 10 آلاف دينار، فهل يجوز ويعتبر عدلًا بين الأبناء؟ أم هو مالها وهي حرة بالتصرف فيه؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ورثته أمّك من المال، فهو ملك لها، تتصرف فيه كما تشاء، فتهبه كله أو بعضه لأولادها أو غيرهم، لكن الراجح عندنا أنّها إذا وهبت أولادها، فالواجب عليها أن تسوّي بينهم في الهبة، ولا تفضل بعضهم على بعض، سواء في ذلك الذكور والإناث، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظري الفتوى رقم: 166813.

فإذا أعطت الذكور شققًا ونقودًا، وأعطت كل بنت نقودًا بقيمة ما أعطته للذكر، فهذا جائز، وقد فصلنا ذلك في الفتوى: 6242 . والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها