عنوان الفتوى: كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي شخص وترك بنتا وابنا وأخا وسبع أخوات ووالداً فكيف توزع أمواله بعد وفاته.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا الميت يتم توزيع أمواله بعد وفاته بإعطاء الوالد سدس ماله؛ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ[النساء:11]. ويقسم الباقي من ماله بين البنت والابن، ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[النساء:11]، ولا شيء للإخوة لأنه يشترط في توريثهم عدم وجود الأبناء وعدم وجود الوالد. قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ[النساء:176]. وللقاعدة: كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء