عنوان الفتوى: حكم إعطاء الأم زكاتها لابنتها لبناء بيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابنتي تقوم ببناء منزل، وتريد مني أن أساعدها بأموال الزكاة. هل يجوز ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنه لا حرج في إعطاء الفقير من الزكاة لشراء، أو بناء منزل بشرطين:

الأول: أن لا يكون له مسكن يكفيه وعياله.

والثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به.

فإذا توافر الشرطان في حال ابنتِك، فلا نرى مانعا من أن تدفعي إليها زكاة مالك، وانظري الفتوى رقم: 129347 عن حكم شراء بيت للفقير من أموال الزكاة، والفتوى رقم: 162173 عن حكم بناء منازل للفقراء من مال الزكاة، والفتوى رقم: 28572 عن أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب