عنوان الفتوى: حكم التحايل على تخفيف الضريبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الضرائب التي تفرض على الشركات والأفراد حيث عرضت علي شركة عليها حوالي 10 ملايين دينار ضرائب بأن تدفع هذه الشركة 5 ملايين دينار جزء منها للضرائب والباقي عمولة تخفيض قيمة الضرائب فهل هذه العملية جائزة شرعا أم لا تجوز. وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما حكم الضرائب ففيه تفصيل تجده في الفتوى رقم: 26096. فإن كانت الضريبة غير مشروعة، كأن تكون باهظة مجحفة بالشخص أو الشركة، أو تكون لغير حاجة، أو زائدة على حاجة الدولة، ففي هذه الحالة يجوز التحايل على عدم دفعها أو السعي لتخفيفها، ولو بدفع شيء من المال. وراجع الفتوى رقم: 29218. أما الجهة التي تأخذ هذا المال، سواء الضريبة غير المشروعة أو ما يدفع لتخفيفها، فهي آثمة لأخذها مالاً بغير وجه حق. وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188]. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الوساطة لإلغاء بعض المخالفات
مَن يلزمه دفع الضرائب؟ المالك الفعلي أم من كُتِب باسمه السجل التجاري؟
حكم التحايل على الضرائب بشراء فواتير وهمية
حكم الضرائب ورواتب الموظفين التي من مواردها الضرائب
حكم العمل في مكان له علاقة بالضرائب
أحكام المال الذي ستأخذه الدولة ضريبة
حكم مساعدة من يعمل في الجمارك لقاء أجرة