عنوان الفتوى: هل تصح ولاية تارك الصلاة في الزواج؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي لا يصلي بالكلية، قد يجلس بلا صلاة عدة أشهر، ثم يصلي بضعة أيام، وقد تم من فترة قريبة عقد نكاحي، وكان أبي وليي، وقد قرأت فتوى مفادها أن عقد الزواج باطل كون أبي لا يصلي، وأنا لا أريد أن أبني حياتي على حرام. وأريد أن أقطع شكي بيقين. هل عقد نكاحي باطل أم لا؟ وإذا كان العقد باطلا فماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فترك الصلاة المفروضة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة بالكلية كافر خارج من الملة، وذهب الجمهور إلى التفريق بين تركها جحوداً وتركها تكاسلاً، فإن كان أبوك منكراً لوجوب الصلاة فهو كافر لا يصحّ أن يزوجك، أمّا إذا كان مقراً بوجوب الصلاة، ولكنه يتهاون في أدائها، فالراجح صحة ولايته للتزويج، وإذا أردت الاحتياط فإنّكم تجددون عقد النكاح عن طريق الولي الأقرب بعد أبيك، وهو الجد، وإلا فالأخ، وإلا فابن الأخ، وإلا فالعم، وإلا فابن العم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح