عنوان الفتوى: توفي عن ابنين وبنتين وترك منزلا فكيف يقوم ثمن المنزل؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2- إضافات أخرى: توفي والدي، وترك لنا منزلًا، ولي من الإخوة أخ وأختان، وقد أعلنوا عن تنازلهم عن حقهم في المنزل، لكني أشعر أن إحدى الأختين تريد نصيبها، مع العلم أنها لم تصرح بذلك، فهل أعتمد على خبير لتقويم المنزل، أم أعتمد على الثمن الذي اقترح علينا من قبل المشتري؟ وهل لي الحق في طلب الرفق في ثمن المنزل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن ابنين وابنتين، ولم يترك وارثًا غيرهم – كأب، أو أم، أو جد، أو جدة، أو زوجة – فإن تركته لابنيه وابنتيه تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ستة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

وأما ما ذكرته من تنازل البنتين عن نصيبهما، فانظر له الفتوى رقم: 97300.

والثمن الذي يقوم به البيت هو الثمن الذي يباع بمثله في السوق، ويقدره خبراء العقارات، وليس الشخص المشتري، فالمشتري في الغالب يعطي ثمنًا أقل من ثمن المثل.

ولا حرج عليك في مطالبة الورثة بأن يراعوك في الثمن، وليس لك الحق في إلزامهم بذلك.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت