عنوان الفتوى: حكم الالتحاق بدورة تعليمية القائم بالتدريس فيها يخالف قوانين وظيفته

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

قانون تنظيم الجامعات في بلدي، يحظر على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاشتغال بالتدريس في أماكن أخرى غير جامعتهم -إلا في حالات استثنائية-، ولكن كثيرًا من الأساتذة الجامعيين لا يلتزمون بهذا القانون. وكنتُ أدْرسُ إحدى اللغات الأجنبية في أحد المراكز الثقافية الأجنبية المعروفة، وأثناء الدورة الدراسية، علمتُ أن من يقوم بالتدريس لنا أحد أعضاء هيئة التدريس في إحدى الجامعات الحكومية، فقررتُ عدم إكمال هذه الدورة، ومن ثم خسرتُ الأموال المدفوعة في الدورة؛ لأنني لم أحب أن أتلقى تعليمي من شخصية تخالف قوانين عملها الأصلي، ولا يحق لها أصلاً التدريس في هذا المركز الثقافي، ولا سيما أنني أعلم أن المسلمين على شروطهم، وأنه يجب احترام العقود. المشكلة الآن أنني بحاجة إلى إكمال دراسة هذه اللغة، ولكن كثيرًا من الأساتذة لا يلتزمون بقوانين حظر الجمع بين وظيفتين، ولا أريد أن أخسر الأموال المدفوعة في الدورة الدراسية مرة أخرى. وسؤالي هو: هل أنا على صواب؟! وماذا أفعل؟! ولا سيما أننا لا نعرف هوية المدرس إلا بعد التسجيل، وبدء الدراسة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يظهر لنا حرج في الالتحاق بهذه الدورة التعليمية، وإن كان من حرج فهو على المدرس نفسه، لا أنت، فهو المطالب بالوفاء بما التزمه من شروطه. وليس في دراستك هذه إعانة مباشرة، أو مقصودة على إثم أو عدوان. 

وراجع الفتوى رقم: 321739 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
تصميم الدعايات للدخان والشيشة لا يجوز
من ترك العمل في شركة (ماي واي) هل يلزمه سداد الديون لأعضائها؟
الاستثمار في الشبكات اللاسلكية