عنوان الفتوى: شروط جواز مساعدة من أخذ قرضا ربويا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز مساعدة من أخذ قرضا ربويا بالسداد حيث إنه الآن مضطر جدا للمساعدة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من أخذ قرضاً ربوياً تجوز مساعدته في قضائه إذا اضطر للمساعدة، لكن بشرط أن يتوب من الربا، وذلك لأن المرء إذا استدان في الفساد ثم تاب منه يجوز أن يعطى من الزكاة. قال خليل: ومدين ولو مات يحبس فيه لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن. قال المواق: قال اللخمي، قال محمد بن عبد الحكم: إذا حسنت حالة من تداين في فساد أعطي من الزكاة. (3/233). وأما إذا لم يتب، فإن مساعدته لا تجوز، لأنها عون له على مواصلة الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب