عنوان الفتوى: لا حرج في مساعدة الخطيبة لخطيبها دون علم أهلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تمكن لي مساعدة خطيبي بالمال بدون علم أهلي؟ هل هذا جائز أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للمرأة التصرف في مالها بما شاءت من هبة أو نحوها، ما لم يقم بها مانع شرعي، وقد سبق أن بينا هذا في الفتوى رقم: 9116 إذا ثبت هذا؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله- في مساعدة خطيبك بالمال دون إذن أحد من أهلك، إلا أنه ينبغي عليك التنبه إلى أنك لا تزالين أجنبية عنه، ما لم يتم العقد الشرعي، فلا يحل له الجلوس أو الحديث معك إلا لحاجة، وبوجود محرم، أو بوجود من تنتفي به الخلوة، مع لبس الحجاب وأمن الفتنة. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى: 2689، 1151، 26564. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في الأخذ من مال المحجور عليه والتصرف فيها
حكم إخفاء المرأة مالها عن زوجها
حكم حجر الأم على مال ابنها السفيه دون حكم قضائي
طلب الحجر على مال الوالد غير المدرك بسبب المرض ليس عقوقا
شروط الحجر على السفيه، ومن يقوم به
حكم تصرف أبناء المريض بالزهايمر في أمواله
نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف في المال دون علمه