عنوان الفتوى: الإيداع في البنك الإسلامي وأخذ العائد المالي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود معرفة الحكم في إيداع أموال في بنك إسلامي، وأخذ الفائدة منها. وهل هناك استثناء لو كان ذلك محرما لبعض الحالات؛ مثل ميراث بنت معاقة، وميراث أرملة فوق السبعين؟ فهل يجوز لهذه الحالات وضع أموالها في بنك، وأخذ ريعها منها؟ حيث إنهم لايملكون دخلا ثابتا غير هذا الريع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالبنوك الإسلامية التي تنضبط معاملاتها بالشرع يجوز التعامل معها، ويجوز لصاحب المال أن يضارب به مع هذه البنوك، والأموال العائدة من هذه المضاربة حلال، أمّا البنوك التي لا تنضبط معاملاتها بالشرع فلا يجوز إيداع المال فيها والحصول على فوائده الربوية، ولا يستثنى من ذلك بنت معاقة أو أرملة كبيرة، إلا في حال الضرورة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 129886، والفتوى رقم: 350713. وما أحيل عليه فيهما من فتاوى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه
العمل في البنك الربوي