عنوان الفتوى: يجوز دفع زكاة المالك لمن تكفل بنفقته تبرعاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي إعطاء صدقة المال إلى من أكفلهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأنه يجوز لك دفع زكاة مالك لمن تكفلت نفقته تبرعاً، قال البهوتي في دقائق أولى النهي: ويجزى من عليه زكاة دفعها إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله كيتيم غير وارث لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع تخرجه؛ بل روى البخاري: إن امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها فتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب