عنوان الفتوى: هل لمن يعمل ساعات إضافية الأخذ من مال صاحب العمل بغير علمه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هذه رسالة لصديقي الذي يعمل في محل. أعمل مع صاحب عمل منذ خمس سنين. الميعاد من 9 صباحا، إلى 9 ليلا. فكنت أقعد من 9 صباحا، إلى 3 ليلا، بنفس الراتب. مرت الأيام، وأتى بعامل جديد، قال له: ميعادك من 9 إلى 9، ولو تأخرت بعد الساعة 9 بالليل، سأعطيك فلوسا زيادة. ومرت سنين، وأيام، وأنا صابر، إلى أن حصلت مشكلة مع الناس الذين يعملون على الميعاد، وأيضا قال لهم نفس الشيء، قال لهم نصف ساعة تأخير عن الساعة 9 بالليل، بفلوس زيادة. وأيضا أتأخر عن ميعادي ساعتين أو 3 ساعات، ولا يحاسبني عليها. وكان أكلي وشربي على حسابي، وغيري كان لهم أكل ومصاريف، يعني كان متفقا معي على أن أبيع فقط. أنا الآن أمسك حسابات وبيع وشراء، وترتيب بضاعة، وأعمل الفواتير، وأنظر في حسابات الموردين والعملاء، بنفس الراتب، ومثلي مثل الذي لا يعمل شيئا غير أنه يبيع فقط، وأيضا لا يفعل ذلك إلا عندما أقف معه وأبيع، فضلا عن الحسابات والشراء وهكذا، وهو أي صاحب العمل يعرف هذا، لكن يقول لي سأعطيك نسبة من المبيعات، وأعطيك تأمينا. ومرة قال لي: التأخير عن الميعاد بأجرة زيادة، ولم أجد نسبة ولا تأمينا، ولا أجرة، وأنا معه منذ ست سنوات. فهل يمكن أن آخذ فلوسا بما يعادل حقي؟ أرجو الإفادة. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من مال صاحب العمل دون إذنه، فالظاهر لنا من سؤالك أنّ العقد الذي بينك وبينه لم يتضمن التزام صاحب العمل بأجرة الساعات الإضافية.

  وعليه؛ فلا حق لك عليه حتى تظفر به، على قول من يقول بجواز ذلك. وتعتبر متبرعا بما زاد على الوقت المحدد سابقا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة