عنوان الفتوى: وصية الميت بعدم تقسيم ماله غير ملزمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفى والدي وأوصانا أنا وإخوتي بعدم تقسيم الورثة والعمل جماعيا لتنمية ثروته الطائله وحماية ومساعدة بعضنا البعض خاصة إخوتنا الصغار القصَّر وبعد الوفاة عملنا بوصيته عدداً من السنين والآن وبعد أن كبر الصغار أصبح البعض يطالب بنصيبه في الثروة والميراث فبماذا توصونا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وصية الميت بعدم تقسيم ماله من بعده غير لازمة التنفيذ، وذلك لأن المال بمجرد موته يصبح ملكاً لورثته، لكن لا مانع شرعاً من الوفاء بالوصية إذا حصل إتفاق من الجميع بقبول ذلك، هذا إذا لم يوجد من الورثه من يطالب بالتقسيم في الحال وإلا وجب، ولا شك أن المبادرة إلى القيام بتقسيم المال بين أصحابه أحسن، وخصوصاً إذا لم تكن هناك مصلحة تدعو إليه، وتقسيم المال لا يمنع من استفادة القُصَّر من الورثة من مساعدة إخوتهم الكبار. وننبه هنا إلى أنه إن وقع تأخير لتقسيم التركة لأي سبب، ثم مات أحد الورثة، فإن نصيبه يعطى لوارثه من بعده، والحاصل أن على هؤلاء الإخوة أن يشرعوا في تقسيم التركة، وذلك نزولاً عند رغبة المطالبين منهم بذلك، ولا عبرة بوصية الوالد في ذلك، لأنها غير لازمة شرعاً. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم