عنوان الفتوى: مقدار زكاة المال وشروط وجوبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مطلقة، ووهبني الله أربعة أطفال، أقوم بالصرف عليهم في جميع جوانب المعيشة: مأكل وملبس، ودراسة ودروس وتوصيل ورفاهيات مثل النادي، السفر الأجهزة المناسبات بكل متطلباتها. طليقي ممتنع تماما عن الصرف؛ فرفعت قضايا نفقة ومدارس، مع دفع أتعاب المحاماة، وتمكنت من كسب قضية النفقة، ولكن المبلغ لا يناسب الاحتياجات نهائيا. أصرف من ميراث والدتي ومعاش والدي من أرباح شهادات مربوطة، وتكفى معيشتنا بالستر والحمد لله، لا فائض منها، بل في بعض الشهور تكون بعجز. أخرج زكاة من الأرباح 10% فهل هذا يفي بزكاتي، أم أنا مطالبة بدفع أكثر من هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن النقود إنما تجب فيها الزكاة بشرطين: أولهما: أن تبلغ نصابا، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة. وثانيهما: أن يحول الحول الهجري على النصاب، فمن ملك نقودا تبلغ النصاب، وبقيت عنده حولا قمريا، فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدار الزكاة ربعُ العشر، أي 2.5% ، وليس 10% كما تفعلين، فيُخْرَجُ ربعُ العشر ويُدْفَعُ لمصارف الزكاة، وقد بيناهم في الفتوى رقم: 27006.

وإذا لم تبلغ النقود نصابا فلا زكاة، وكذا لو بلغت نصابا ولم يحل عليها الحول فلا زكاة، وعلى هذا، فانظري في النقود التي عندك: فإن وجبت فيها الزكاة بناء على ما ذكرنا، فأخرجي ربع العشر، ولا يلزمك أكثر منه.

وقولك في السؤال: "شهادات مربوطة " إن كنت تعنين شهادات استثمار، فانظري الفتوى رقم: 6013 عن حكم الاستثمار فيها.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟