عنوان الفتوى: المقصود بالنصرانية العفيفة، وحكم الزواج ممن زنت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يقصد بالنصرانية العفيفة: النصرانية العذراء؟ وهل يجوز الزواج من نصرانية وقعت في الزنى سابقا؟ وإن كان يجب عليها التوبة أولا، كيف تكون توبتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 يقصد بالنصرانية العفيفة التي لم تقع في الزنا، وزوال البكارة لا يدل على الزنا، فقد تزول البكارة لأسباب أخرى؛ كما بينا في الفتوى رقم: 366625، كما أن المرأة قد تقع في الزنا، ولا تزول بكارتها.

 وإذا عرف عن النصرانية أنها تركت الزنا، وحسنت سيرتها في ذلك جاز الزواج منها. ولمعرفة كيفية التبين من حالها انظر الفتوى رقم: 109801.

ويجدر التنبيه على أن الأفضل للمسلم بكل حال أن يبحث عن امرأة مسلمة صالحة ليتزوجها، وتعينه في دينه وتربية أولاده منها على الخير، فالزواج من الكتابية لا يخلو من مخاطر سبق التنبيه على بعضها في الفتويين: 5315 - 124180.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة