عنوان الفتوى: لا يحق للورثة منع المالك الجديد للمحل القائم على تأبيد الإجارة من أخذه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ترك والدي -رحمه الله- محلا قد استأجره قديما، وبعد وفاته وبموجب العقود القديمة انتقل هذا المحل إلى الورثة، وخلال هذه الفترة كان هناك بين المالك والورثة قضايا، وحكم فيها لصالح الورثة، وبعد ذلك باع ذلك المالك المبنى الذي به المحل لمالك آخر. وطلب المالك الجديد من الورثة أن يتركوا له المحل مقابل مبلغ من المال، ولكن الورثة لم يرغبوا بذلك؛ لأنهم كانوا ينتفعون من المحل، وبعد فترة قرروا أن يتركوه للمالك الجديد، واتفقوا معا على مبلغ من المال. هل هذا المال يحل للورثة؟ وإن لم يحل ماذا أفعل [وأنا أحد الورثة] في نصيبي من المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداءً: لم تذكر لنا أخي السائل حقيقة العقد القديم الذي ذكرته، وكان والدك مستأجرا به المحل، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان، والقائم على تأبيد الإجارة عقد باطل شرعا. وراجع على سبيل المثال الفتوى رقم: 116630، والفتوى رقم: 337075.

ولا يجوز للمستأجر في هذه الحال ولا لورثته من بعده منع صاحب المحل من أخذه فضلا عن أن يأخذوا منه أو من المالك الجديد مبلغا مقابل إخلاء المحل، فإن هذا لا يحل، والواجب عليهم إذا أخذوه أن يردوه إليه، فإن أبى الورثة فلترد أنت ما قُسِمَ لك من ذلك المال إلى صاحبه، والقانون لا يُحِلُّ حراماً ولا يُحَرِّمُ حلالاً.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة