عنوان الفتوى: شروط الظفر بالحق المالي بدون علم صاحب العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المشكلة التي أواجها هي: أعمل لدى شخص، اتفقنا على مبلغ مالي معين، ولم يعطني المبلغ المطلوب. أعمل بإيجار شهري، ولا أستطيع ترك العمل، أو الحصول على المبلغ كاملا. نظرا لظلم صاحب العمل، أقوم في بعض الأوقات بأخذ حقي من المال، بدون علم صاحب العمل. هل يعتبر ذلك سرقه؟ حيث لم آخذ أكثر من المبلغ المتفق عليه. وفي حال اعتباره سرقة: ماذا يجب علي أن أفعل، بسبب أني لا أستطيع إرجاع المبلغ المأخوذ؛ لعدم توفر المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان صاحب العمل قد تعاقد معك على أجرة معلومة، ولم يوفّ إليك تلك الأجرة كاملة، فطالبه بأداء الأجرة كاملة.

فإن امتنع من أداء الحق، فاسلك الطرق المشروعة للوصول إلى حقك كرفعه إلى القضاء.

  فإذا بذلت ما بوسعك، وسلكت كل السبل المشروعة ولم تقدر على الوصول إلى حقك، فحينئذ يجوز لك أن تأخذ من ماله بقدر حقك، فقد أجاز بعض أهل العلم لمن ظفر بحقه، أن يأخذه، بشرط ألا يزيد على حقه، وأن يأمن من حدوث مفسدة كبيرة. وراجع الفتوى رقم: 28871

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم قيام الموظف بأعمال ليس مكلفا بها لقاء أجرة