عنوان الفتوى: حكم ربح مبلغ معين عن طريق القرعة لمن يجيب إجابة صحيحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤالان:

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، من كون الجائزة تبرع من الشركة، ليس فيها شبهة قمار، فلا حرج فيها، ويجوز لك أن تنتفعي بها. وراجعي الفتوى رقم: 32493.
ونعتذر عن الجواب عن سؤالك الآخر، حيث إنّ سياسة الموقع، أن يكون كل سؤال على حدة، فإذا ذكر السائل عدة أسئلة، فيجاب عن واحد منها فقط.
 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم نظام الإحالات (referrals) وتأجيرها
حكم استخدام تطبيق يعطي نقاطا للمشاركة في اليانصيب
الزهر يدخل في معنى النرد المنهي عنه
حكم جمع المال من المتسابقين وتوزيعه على الفريق الفائز
حكم المسابقة بدفع مال يوزع على الفائزين
حكم المسابقات التي يدفع المشترك فيها مبلغا ماليا
شراء بطاقة للحصول على تخفيضات عند الشراء من المتجر