عنوان الفتوى: الكذب لأجل مساعدة شخص

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الكذب بغرض المساعدة؟ فمثلًا: كذبت على أختي في أمر ما حتى تقبل مساعدتي، أمّا إذا قلت الصدق، فلن تقبل المساعدة، وستعتبر أنها عائق، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالأصل في الكذب التحريم، ولا يجوز إلا لضرورة، أو حاجة معتبرة شرعًا، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 296914 شروط إباحة الكذب.

ولم تبيني لنا -أختي السائلة- حقيقة المساعدة التي تريدين تقديمها لأختك، ولا سبب رفض أختك لتلك المساعدة؛ حتى نعلم هل هي من الحالات المستثناة التي يجوز فيها الكذب أم لا.

ولا يجوز الكذب لمجرد مساعدة شخص محتاج، فقد أفتى أهل العلم في دفع الزكاة للفقير أنه لا بد من إخبار الفقير بأن المال المدفوع إليه زكاة، إذا عُلِمَ أنه ممن لا يقبل أخذ الزكاة، ولم يجيزوا الكذب عليه لأجل مساعدته، قال الشيخ العثيمين -رحمه الله-: إذا أعطى الإنسان زكاته إلى مستحقها: فإن كان هذا المستحق يرفض الزكاة، ولا يقبلها، فإنه يجب على صاحب الزكاة أن يخبره أنها زكاة؛ ليكون على بصيرة من أمره: إن شاء رفض، وإن شاء قبل ... اهـ.

والله تعالى أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
القوة العملية وطرق اكتسابها
تحريم اتهام الإمام بدينة ورميه بالسحر دون بينة
كيفية رد الحقوق التي تنتقص من كرامة الأشخاص
إعجاب المرأة بالمرأة... المحظور والمباح
حدود تعامل المرأة مع محارمها وغير محارمها
ذم تملّق الموظف لمديره والتصغير من عمل زملائه
من لا يحقد على صاحبه فلا يوصف بالمشاحن
القوة العملية وطرق اكتسابها
تحريم اتهام الإمام بدينة ورميه بالسحر دون بينة
كيفية رد الحقوق التي تنتقص من كرامة الأشخاص
إعجاب المرأة بالمرأة... المحظور والمباح
حدود تعامل المرأة مع محارمها وغير محارمها
ذم تملّق الموظف لمديره والتصغير من عمل زملائه
من لا يحقد على صاحبه فلا يوصف بالمشاحن