عنوان الفتوى: مسألة في الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي رجل عن زوجة، وأبناء وبنات أخ شقيق متوفى وله أيضا أبناء أخت شقيقة متوفاة وأخ لأب وأخت لأب(غير أشقاء) ما نصيب كل منهم من الميراث؟ جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان حال ورثة المتوفى على ما ذكر، فإن تقسيم التركة على النحو التالي: للزوجة الربع، لعدم وجود وارث للميت، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء: 12]. ويشاركها في هذا الربع من ترك الميت من زوجات في حال وجودهن. ويحوز الأخ للأب وأخته باقي المال، يوزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبها الربع، ونصيبه النصف. أما أبناء وبنات الأخ الشقيق للميت، فليس لهم شيء من التركة، لحجبهم بالأخ للأب، وليس أبناء الأخت من الورثة. وهذا على ما فهمناه من نص السؤال أن الأبناء هم أبناء الأخ الشقيق، وأما لو كانوا أبناء الميت، فإن التقسيم يكون على النحو التالي: للزوجة الثمن. قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12]. والباقي لأبناء الميت. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء