عنوان الفتوى: حكم مطالبة الزوج بالنفقة قبل الدخول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي بنت أختي تركها والدها مع والدتها، وهجر أمها، وقمنا نحن بتربيتها، قبل عامين تقدم لها شاب للزواج، وتم عقد القران دون الدخول، وبعد عامين لم يقم الشاب بأي شيء من تجهيزات الفتاة، حتى مهر الفتاة لم يصل للفتاة كاملا، ولم يقم بتجهيز المنزل، وبدأ الشاب بفعل أمور قاسية تجاه الفتاة حتى تمل وتطلب الطلاق منه. سؤالي أيها الإخوة: لو قمت برفع قضية نفقة على الشاب يجوز أم لا يجوز؟ وإن طلبت هي الطلاق هل تخسر حقوقها؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فاعلم أولا أنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قبل أن تنتقل إليه، وتسلم نفسها له، إلا إذا مكنته من ذلك، وكان التقصير من جهته، وراجع الفتوى رقم: 57560.  فيجوز حينئذ مطالبته بالنفقة، ورفع الأمر إلى القضاء الشرعي إن امتنع عن دفعها. والأمر إليها هي في المطالبة بذلك من عدمها، إن كانت بالغة رشيدة، أو إلى من فوضت له ذلك. 

وإذا طلقها زوجها، ولو كان الطلاق بطلب منها، فلها حقوقها، إلا إذا خالعته على شيء منها، فيسقط ما تنازلت عنه، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 22068، 73322.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
هل يجب على الزوج تمويل مشروع للزوجة تعويضًا عن ترك الوظيفة؟