عنوان الفتوى: ادعاء الهبة بدون بينة لا يكفي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولا: جزاكم الله عنا خير الجزاء، وأشكركم على سعة صدركم، وحلمكم في الرد على الأسئلة جعلها الله ذخرا لكم في الدنيا والآخرة. كنت قد طرحت سؤالا: الفتوى رقم: 2698887 و2698455 في نفس السياق، ولكن هذا هو

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالذي يمكننا قوله هو أن الهبة لا تتم إلا بالحيازة، والحيازة هي أن يستلم الموهوب له الشقة، ويمكنه حقيقةً أن يتصرف فيها لو أراد بيعها، أو تأجيرها، أو غير ذلك.

وما دام أن الشقة ملك للوالد في الأصل، اشتراها أو وكل من يشتريها له، فإن أي أحد -سواء أنت أم والدتك- يدعي أنها هبة له، أو أنه تسلم المفتاح وصار يتصرف فيها، فإنه يجب عليه إقامة البينة عند المحكمة الشرعية، ولا يكفي في مثل هذه الأمور إرسال سؤال إلى أهل العلم من قبل مدعي الهبة.
والهبة الجائرة التي يؤثر بها الواهب بعض أولاده من غير مسوغ شرعي، ترد حتى بعد وفاة الواهب في قول كثير من الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 161261.

والله تعالى أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها