عنوان الفتوى: ادعاء الهبة بدون بينة لا يكفي
أولا: جزاكم الله عنا خير الجزاء، وأشكركم على سعة صدركم، وحلمكم في الرد على الأسئلة جعلها الله ذخرا لكم في الدنيا والآخرة. كنت قد طرحت سؤالا: الفتوى رقم: 2698887 و2698455 في نفس السياق، ولكن هذا هو
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالذي يمكننا قوله هو أن الهبة لا تتم إلا بالحيازة، والحيازة هي أن يستلم الموهوب له الشقة، ويمكنه حقيقةً أن يتصرف فيها لو أراد بيعها، أو تأجيرها، أو غير ذلك.
وما دام أن الشقة ملك للوالد في الأصل، اشتراها أو وكل من يشتريها له، فإن أي أحد -سواء أنت أم والدتك- يدعي أنها هبة له، أو أنه تسلم المفتاح وصار يتصرف فيها، فإنه يجب عليه إقامة البينة عند المحكمة الشرعية، ولا يكفي في مثل هذه الأمور إرسال سؤال إلى أهل العلم من قبل مدعي الهبة.
والهبة الجائرة التي يؤثر بها الواهب بعض أولاده من غير مسوغ شرعي، ترد حتى بعد وفاة الواهب في قول كثير من الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 161261.
والله تعالى أعلم.