عنوان الفتوى: لا إرث للابن المتوفى قبل أبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي خالان الأكبر منهما توفى قبل ابيه(جدي)وهناك بيت بإسم جدي

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحق لأبناء خالك المطالبة بحق أبيهم في ميراث الجد، لكونه مات قبل وفاة الجد، فهم محجوبون بعمهم.
ومن شروط الإرث المتفق عليها : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، فإذا مات الابن قبل أبيه لم يكن له شيء .
وينبغي للجد - والحالة هذه - أن يوصي لأبناء ابنه بما لا يزيد عن الثلث ، فإن لم يفعل استحب للورثة أن يهبوا لهم شيئا امتثالا لقوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ) [النساء :8 ]
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء