عنوان الفتوى: حكم القرض بضمان وثيقة تأمين بفائدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل بشركة حكومية في مصر، قامت الشركة بعمل وثيقة تأمين تكافل للعاملين تصرف كمكافأة نهاية الخدمة، وتخصم قسط الوثائق من المرتب، وتمنح العامل بعد الخمسين قرضا بضمان هذه الوثائق بفائدة بسيطة 7% ؟ يسدد بخصم من المرتب ؟ حلال أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالقرض الذي يُعطى للمشترك بضمان وثيقة التأمين بفائدة 7% ، ويسدد من المرتب يعتبر ربا؛ لأن القرض لا يجوز فيه الربح والزيادة قلَّ ذلك أو كثر، والتأمين ولو سمي تكافليا أو تعاونيا، فلا يشرع إذا كان يستثمر أموال المشتركين في القروض الربوية، والأمور المحرمة. وقد ذكرنا كيفية التمييز بين التأمين التجاري المحرم، والتأمين التكافلي المباح، وكذا الفرق بين القرض الربوي، والمرابحة المشروعة. وذلك في الفتويين رقم: 107270 ، 3521.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به