عنوان الفتوى: لاحرج في اعتمار الزوجة على نفقة زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظفة هل يجوز أن يدفع لي زوجي تكاليف العمرة أم حرام، وعندي طفل عمره 8 شهور هل تجوز لي العمرة وتركه عند أمي مع الأخذ فى الآعتبار أن اعتماده الأساسي على الأكل وليس الرضاعة، الرضاعة قليلة جداً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك إن شاء الله في أداء العمرة على نفقة زوجك، إذ ليس من شروط صحة العمرة أن تكون من نفقة المعتمر، وكذا الأمر بالنسبة للحج، وبخصوص تركك لطفلك عند أمك، فإنه جائز إن لم يغلب على الظن ترتب ضرر على فراقه. ولمزيد من الفائدة، نرجو أن تراجعي الفتويين التاليتين: 18294، 36528. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من اعتمر ويريد العمرة عن والده المتوفى فقط
حكم من شكت في صحة وضوئها قبل الفراغ واعتمرت وتحللت
حكم العمرة بمال الابن الحرام
من تأخرت دورتها وتريد العمرة
هل الأفضل للمرأة الاعتمار من مالها أم من مال زوجها؟
من دخل مكة غير محرِم ونوى العمرة
تأثير المعاصي على صحة العمرة