عنوان الفتوى: الجهل مسقط للإثم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخذت ذهبي القديم بعد طلاقي وبادلته كله بذهب جديد ولم أكن أعلم حديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان التبادل تم مع تساوي الذهبين وزناً فلا بأس، وأما إذا كانت هناك زيادة في أحد الذهبين فالمبادلة حرام، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد. رواه مسلم. وعلى الاحتمال الثاني يجب فسخ البيع إن أمكن، ورد كل واحد ذهب الآخر إلى مالكه، وإن لم يمكنك ذلك فليس عليك شيء لجهلك بالحكم الشرعي في هذه المعاملة، ومن المقرر أن الجهل مسقط للإثم. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية