عنوان الفتوى: مقدار استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رئيسي في العمل، وفي نفس الوقت هو صاحب العمل. يحاول الالتفاف على القانون؛ ليأكل أموال الموظفين بالباطل. حيث ينص القانون على احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على الأجر كاملا، بينما يريد هو احتسابها على الراتب الأساسي فقط. ومن ناحيتي كموظف في شؤون الموظفين، أخبرته مراراً وتكرارا أن ذلك حرام، وأنه يجب أن نطبق القانون. فهل في حالة عدم تطبيقه للقانون، أكون آثما، أم يرفع الذنب عني بسبب أنني قلت كلمة الحق؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن رأى منكرا وظلما، فنصح وبين، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر حسب استطاعته، ولم يعن على المنكر بكتابة أو بغيرها؛ فقد فعل ما يلزمه، ولا يلحقه إثم بارتكاب غيره المنكر؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {المائدة:105}. وللمظلوم حق التظلم، ورفع الأمر إلى الجهات المسؤولة؛ ليأخذ حقه إن كان مظلوما.

وينبه هنا على أن العبرة في استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة، أو عدم استحقاقه لها، ومقدار ما يستحقه هل بالراتب الأساسي فقط، أو الراتب كاملا؟ العبرة في ذلك كله إنما تكون لما اتفق عليه في العقد نصًا, فإذا لم يكن هنالك نص، يلجأ حينئذ إلى عرف العمل وقانونه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم قيام الموظف بأعمال ليس مكلفا بها لقاء أجرة