عنوان الفتوى: حكم القرض مع اشتراط شراء سلعة من المقرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو من سيادتكم إفادتي بخصوص هذا الموضوع: ذهبت إلى شركة ما، وطلبت منهم إقراضي مبلغا من المال، على أن اشتري منهم سلعة ما. فهل هذا من الربا؟ هل إذا كان من اشترط الزيادة أو (المنفعة) هو المقترض، وليس المقرض، يعد ذلك من الربا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز القرض مع اشتراط شراء سلعة من المقرض؛ لأنه حينئذ يكون قرضا بمنفعة للمقرض، وهو ممنوع. كما أنه مما اجتمع فيه البيع والسلف.

 قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَإِنْ شَرَطَ فِي الْقَرْضِ أَنْ يُؤْجَرَهُ دَارِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ شَيْئًا، أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ الْمُقْتَرَضُ مَرَّةً أُخْرَى، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي