عنوان الفتوى: حكم المطالبة بما دفعته الأخت لعلاج أختها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخت دفعت لعلاج أختها قبل وفاتها مبالغ كبيرة، وكذلك زوجها دفع مبالغ كبيرة، ولم تكن الأخت تنتظر مقابلًا وقت مرض أختها، وبعد أن علمت أن زوجها قد استرد مبلغًا من التأمين، لم يفصح عن قدره، طالبت به، فهل يحق لها أن تطالب بما دفعته؟ مع العلم أنها لا تعلم قدر ما دفعته بالتفصيل، وتقول: إن زوجها يعلم من خلال الفواتير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالقاعدة في مثل هذه الحال أن ما ينفقه المرء من نفقة لا تلزمه شرعًا إذا أنفقه بقصد التطوع، فليس له حق الرجوع فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. رواه البخاري ومسلم.

وأما إذا أنفق بنية الرجوع، فإن له أن يرجع به إذا أثبت ذلك ببينة من إشهاد، أو إقرار المدعى عليه، وراجعي ذلك في الفتويين: 154977، 114540.

والظاهر من قول السائلة: (لا تنتظر مقابلًا) أنها كانت متبرعة.

وإذا كان الأمر كذلك؛ فليس لها المطالبة بما أنفقته، وراجعي في حكم إنفاق الزوج لعلاج زوجته الفتوى رقم: 18627.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟