عنوان الفتوى: المفاضلة بين ذبح الشاة عقيقة أو أضحية أو عن النذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كنا قد نوينا أن نذبح عقيقة عن مولود ذكر، وكنا قادرين على أضحية في حال إلغاء العقيقة، فأيها أولى أن تذبح العقيقة -وهذا الذي حصل اليوم بيوم عرفة- أم تلغى العقيقة، ويضحى للعيد؟ وماذا لو كان

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، وإن كنت تسأل عن المفاضلة بين ذبح الشاة كعقيقة، أو ذبحها أضحية إذا تعذر الجمع بينهما، فالأولى أن تُجعل أضحية؛ لأمرين، ذكرناهما في الفتوى رقم: 376249.

وإن دار الأمر بين ذبح الشاة عن النذر، أو ذبحها أضحيةً، فذبحها عن النذر أولى؛ لكون الوفاء به فرضًا، بالاتفاق، بخلاف الأضحية، لا سيما إذا عين الشاة للنذر، أو لم يعينها، لكنه لا يملك غيرها، وضاق وقت النذر المحدد، فيتعين حينئذ ذبحها عن النذر.

والله تعالى أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل